جوابه أيضاً ، ما سبق من أن المراد الحكم الوضعي لا التكليفي .
خامساً : أن مقتضى إطلاق مادة الإقامة في هذه الآية الكريمة وكذلك في الآية السابقة : ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ) ، هو استمرارها وعدم اختصاصها في الصلاة . فان هذا هو مقتضى إطلاقها الزماني والمكاني . ووجوبه غير محتمل .
فإن قلت : فأن الارتكاز المتشرعي يخصها بالصلاة .
قلنا : في الإمكان منع هذا الفهم بالاختصاص ، إلَّا بقرينة ، وهي متوفرة في الآية التي نتكلم فيها في قوله : ( عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) دون تلك الآية السابقة .
* * * *
الأنظار التفسيرية — صفحة 565
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٦٥