تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
عدم فعلية الأحكام الواقعية لكلّ من يشترك في الحكم « 1 » . الثاني : ما في « الكفاية » وهو أنّ وجوب اتّباع الأمارة إذا كانت موافقة للحكم الواقعي لا يكون إلّاالحكم الواقعي - بناءً على الطريقية - ومع التخلّف يكون حكماً صورياً ، لا بعثاً وزجراً فعلياً ، فاختلف الحكمان بحسب الفعلية والإنشائية ، ورفع التضادّ بينهما « 2 » . الثالث : ما فيها أيضاً ؛ وهو أنّ التعبّد بالأمارات إنّما هو بجعل الحجّية ، وليست الحجّية مستتبعة لأحكام تكليفية بحسب ما أدّى إليه الطريق ، بل لا تكون الأمارات إلّامنجّزة للواقع في صورة الإصابة ، وموجبة لصحّة الاعتذار في صورة المخالفة ، فلا يلزم اجتماع الضدّين أو المثلين « 3 » . وأجاب عن الإشكال بعض « 4 » أعاظم تلامذة العلّامة الميرزا الشيرازي - وقيل « 5 » : إنّه منه قدس سره وقد شيّد أركانه هذا العظيم - بأنّ الأحكام الواقعية المتعلّقة بالموضوعات الواقعية ، لا يمكن إطلاقها بالنسبة إلى حال الشكّ في الحكم ؛ فإنّه من الحالات الطارئة للموضوع والمكلّفِ بعد تعلّق الحكم ، فلا يمكن الإطلاق والتقييد بالنسبة إليها . فموضوع الحكم الواقعي ، هو الذي لا يمكن فيه لحاظ الإطلاق والتقييد
هامش
( 1 ) - در الفوائد ، المحقّق الخراساني : 71 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 319 - 320 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 319 . ( 4 ) - هو العلّامة المحقّق البارع السيّد محمّد الفشاركي طاب ثراه . ( 5 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 140 .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 401 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )