تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

الفصل الخامس في العلم الإجمالي

هل العلم الإجمالي كالتفصيلي مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو فيه تفصيل ؟ وجوه . والكلام يقع تارة : في إثبات التكليف به ، وتارة : في إسقاطه .

المقام الأوّل : في إثبات التكليف بالعلم الإجمالي

والأقوال المعروفة فيه ثلاثة : الأوّل : كونه كالشكّ البدوي ، وهو منسوب إلى المحقّقَين الخوانساري والقمّي رحمهما الله « 1 » وسيجئ حال النسبة « 2 » . الثاني : كونه كالقطع التفصيلي بالنسبة إلى المخالفة القطعية ؛ أيكونه علّة تامّة بالنسبة إليها ، دون الموافقة القطعية ، فإنّه بالنسبة إليها بنحو الاقتضاء
هامش
( 1 ) - مشارق الشموس : 281 - 282 ؛ قوانين الأصول 2 : 25 / السطر 3 و 36 - 37 ؛ انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 279 - 280 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 387 .