تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ، قد أرخى عنان القلم إلى بحث لا ينبغي الخوض فيه كثيراً ، وأعاد ما أفاد في باب الطلب والإرادة « 1 » : من أنّ العقاب على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، وأ نّهما وإن لم يكونا بالاختيار لكونهما من مبادئه فيتسلسل ، إلّاأنّ بعض مبادئ الاختيار غالباً يكون وجوده بالاختيار ؛ للتمكّن من عدمه . مضافاً إلى إمكان أن يقال : إنّ حسن المؤاخذة والعقوبة ، إنّما يكون من تبعة بُعده عن سيّده بتجرّيه عليه ، كما كان من تبعة العصيان ، فكما أنّه يوجب البُعد ، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة ؛ فإنّه وإن لم يكن باختياره ، إلّاأنّه بسوء سريرته وخبث باطنه ؛ بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتاً وإمكاناً . وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال ، وينقطع السؤال ب « لِمَ » فإنّ الذاتيات ضرورية الثبوت للذات ، والسؤال عن أنّ الكافر لِمَ اختار الكفر ، والعاصي العصيان ؟ كالسؤال عن أنّ الحمار لِمَ يكون ناهقاً ، والإنسان ناطقاً ؟ . . . إلى آخره « 2 » . وقد مرّ الكلام فيه سالفاً « 3 » وملخّص المقال : أنّ الظاهر وقوع الخلط في معنى الاختيار ، وظنّ أنّ الفعل بمجرّد كونه عن إرادة وعزمٍ ، موجب لصحّة العقوبة أو
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 89 - 90 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 300 - 301 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 36 .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 374 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )