پرش به محتوای اصلی

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 308

پدیدآورندگان:

ص۳۰۸
المذكور ، فيكون الماء مثلًا مع الجريان أو مع المادّة أيضاً غير منفعل . وبالجملة : إنّ التخصيص بالمفهوم المخالف عند القدماء ، من صغريات حمل المطلق على المقيّد ، والكلام فيه هو الكلام فيه . وأمّا عند المتأخّرين ، فعلى القول بالعلّية المنحصرة ليس دلالة مفهومية ، بل هي دلالة بالمنطوق ؛ حيث تدلّ أداة الشرط أو الوصف المعتمد على الموصوف على العلّية المنحصرة ، فتدلّ على عدم الحكم عند عدم القيد ، وحينئذٍ ليس من قبيل المطلق والمقيّد ، كما لا يخفى ؛ ولهذا تدلّ على عدم مدخلية قيدٍ آخر سوى القيد المذكور ، فتدبّر .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 308 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )