تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
بخلاف الاستثناء الواحد من الجمل الكثيرة ، فإنّه من قبيل استعمال اللفظ الواحد في معانٍ متعدّدة ، بل أشدّ محذوراً منه . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الاستعمال ليس إلّامن قبيل العلامة ، فبعد تصوّر الجمل المتعدّدة ، وكون المستثنى خارجاً من كلٍّ منها ، يجعل علامة للإخراج من كلٍّ منها ، فيفهم المخاطب بواسطتها كونه خارجاً من جميعها . أو يقال : ربّما يلاحظ الجمل الكثيرة بلحاظٍ واحد حين استعمال الأداة الاستثنائية ، وإن تلاحظ تلك الجمل مستقلّة حين استعمالها ، فيستثنى باللحاظ ا لواحد من جميعها . ويؤيّد ذلك : عدم إمكان إلزام أئمّة الأدب بالإشكال المتقدّم . هذا بحسب مقام الثبوت . وأمّا بحسب مقام الدلالة والظهور : فلا إشكال في عدم الظهور في شيءٍ ، ولكن القدر المتيقّن هو الأخير ، وغيره يحتاج إلى الدليل .