پرش به محتوای اصلی

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷
أمّا أوّلًا : فلأنّه يتفرّع على الشكّ . وأمّا ثانياً : فلأنّ المراد بالخاصّ ليس هو مفهومه ؛ لأنّه واضح الفساد ، بل المراد هو ما دون العامّ من الأفراد الباقية ، وللبقيّة مراتب ، وتعيّن اللفظ - من بين تلك المراتب - لمرتبة دون أخرى بلا معيّنٍ . وعلى الثاني : أنّ التخصيص لا يوجب المجازية حتّى يوضع اللفظ بإزاء الخاصّ تقليلًا للمجاز .