تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

فصل في حجّية العامّ المخصّص

لا شبهة في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي ، كان الخاصّ متّصلًا أو منفصلًا . وربما يفصّل بين المتّصل والمنفصل ؛ بأ نّه حجّة في الأوّل دون الثاني « 1 » . احتجّ النافي : بأنّ استعمال العامّ في الخاصّ مجاز ، والمخصِّص - متّصلًا أو منفصلًا - قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ، وحيث تكون مراتب المجازات كثيرة ، وفي كلّ مرتبة عددها كثير ، بل يمكن أن يكون العامّ مستعملًا في معنىً مجازي آخر غيرها ، وليست قرينة معيّنة في البين يصير العامّ مجملًا ، وتعيُّن أحد المجازات من بينها بلا معيّنٍ ترجيح بلا مرجّح « 2 » . ودعوى : تعيّن البقيّة بعد التخصيص ؛ لكونه أقرب المجازات « 3 » .
هامش
( 1 ) - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 221 ؛ مطارح الأنظار 2 : 131 . ( 2 ) - انظر قوانين الأصول 1 : 266 / السطر 3 ؛ مطارح الأنظار 2 : 132 . ( 3 ) - قوانين الأصول 1 : 266 / السطر 5 .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 260 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )