المطلب الثالث في الإجزاء
وقبل الخوض في المقصود ، لا بدّ من تمهيد أمور :
الأمر الأوّل : في تحرير محلّ النزاع
قد اختلفت تعبيرات الأصوليين في تحرير محلّ الكلام ، فقد يقال : هل الأمر يقتضي الإجزاء على فرض الإتيان بمتعلّقه على وجهه أم لا « 1 » ؟
وقد يقال : إتيان المأمور به على وجهه ، هل يقتضي الإجزاء أم لا « 2 » ؟
والاقتضاء على التعبيرين مختلف ؛ فإنّه على التعبير الأوّل يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة ، أيهل يدلّ الأمر على أنّ الإتيان بمتعلّقه مجزٍ أم لا ؟
وعلى الثاني يكون بمعنى العلّية ، وإن لم تكن العلّية بمعناها المصطلح ، ويرجع المعنى إلى أنّ الإتيان الكذائي ، هل يوجب الإجزاء وامتناع التعبّد به ثانياً أم لا ؟
هامش
( 1 ) - العدّة في أصول الفقه 1 : 212 - 213 ؛ الفصول الغروية : 116 / السطر 9 .
( 2 ) - مطارح الأنظار 1 : 109 ؛ كفاية الأصول : 104 .