تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ومن هذا القبيل الواجب الكفائي ، حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة ، ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها ، فلو أتى واحد منهم بها تسقط عن الباقي ، ولا مجال للامتثال ثانياً ، ولو أتى عدّة منهم بها دفعة ، يكون كلّ واحدٍ منهم ممتثلًا ، وتتحقّق امتثالات ، لا امتثال واحد من الجميع .

تنبيه : في الأوامر الواقعة عقيب الحظر

لا ضابط في الأوامر الواقعة عقيب الحظر ، حتّى نرجع إليه في موارده ، بل الفقيه لا بدّ له من الاجتهاد في كلّ موردٍ موردٍ حسب اختلاف المقامات ، ويستظهر من كلّ مورد ما هو مقتضى المقامات .