تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 125

مساهمون:

صالتعادل والترجيح ١٢٥
وكيف كان : لا يجوز التمسّك بالمقبولة لجعل الأعدلية وما يتلوها وكذا الشهرة من المرجّحات ، ولا نحتاج في جعل موافقة الكتاب ومخالفة العامّة منها إليها ؛ لورود الأخبار الكثيرة فيهما ، وسيأتي التعرّض لها . فتحصّل من جميع ما ذكرنا من أوّل البحث إلى هاهنا : عدم ورود الإشكالين المتقدّمين « 1 » : أمّا قضيّة شهادة اختلاف نفس الأخبار على الحمل على الاستحباب ؛ فلأنّه بعد عدم اعتبار المرفوعة ، وعدمِ كون المقبولة من أخبار العلاج ، وانحصارِ المرجّح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، تنحلّ هذه الشبهة ؛ فإنّ تقييد إطلاق أخبار العلاج بعد ذلك ، بصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه من أهون التصرّفات ، وسنرجع إليه إن شاء اللَّه « 2 » . وأمّا قضيّة تقدّم حمل الأوامر على الاستحباب على تقييد إطلاق الأخبار الكثيرة الواردة في التخيير ؛ لكونه تقييداً بالفرد النادر ، فلما ظهر سابقاً ؛ من أنّ ما دلّ على التخيير منحصر برواية ابن الجهم « 3 » وإن ادّعى الشيخ تواترها بملاحظة عدّه ما لم يكن من هذا الباب منه « 4 » وهي بملاحظة صدرها - حيث قال : « ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللَّه . . . » إلى آخره - يحمل ذيلها على ما إذا لم تكن الروايتان مخالفتين للكتاب والسنّة .
هامش
( 1 ) - تقدّما في الصفحة 113 - 114 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 128 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 81 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 82 .