وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري ، لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ » « 1 » .
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
ومورد الاستدلال بالرواية فقرتان :
إحداهما قوله : « فإن ظننت أنّه قد أصابه . . . » إلى آخرها .
ثانيتهما قوله : « وإن لم تشكّ . . . » إلى آخرها .
أمّا الأولى منهما ففيها احتمالات :
أحدها : أنّه بعد الظنّ بالإصابة والنظر وعدم الرؤية ، صلّى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النظر ، فلمّا صلّى رأى في ثوبه النجاسة ، وعلم بأ نّها هي التي كانت مظنونة ، فعلم أنّ صلاته وقعت في النجس .
ثانيها : هذه الصورة - أيعدم حصول العلم له من النظر - لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها ، واحتمال وقوع صلاته فيها .
ثالثها : أنّه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة ، فلمّا صلّى تبدّل علمه بالعلم بالخلاف ؛ أيبأنّ النجاسة كانت من أوّل الأمر .
رابعها : هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها ، واحتمال وقوع الصلاة فيها .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ؛ علل الشرائع : 361 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 402 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 7 ، الحديث 2 ، والباب 37 ، الحديث 1 ، والباب 42 ، الحديث 2 ، والباب 44 ، الحديث 1 .