تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
هذا ، ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث . والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد ؛ لأنّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال ؛ لوضوح احتمال دخالته في الحكم ، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله ، والغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل . مضافاً إلى ظهور قوله : « وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين » في فعلية الشكّ واليقين ، تأمّل . مع أنّ الظاهر أنّ الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة ، ولا إشكال في أنّ الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة ؛ ضرورة أنّ قوله : « وإن لم تشكّ » معناه أنّك إن كنت غافلًا وغير متوجّه إلى النجاسة ، ثمّ رأيته رطباً ، واحتملت كونها من أوّل الأمر ، وحدوثها فيما بعد ، وليس معناه اليقين بعدم الطهارة ، فالاحتمال الرابع غير مقصود . فبقي الاحتمالان ، وهما مشتركان في إفادة حجّية الاستصحاب ، فلو كانت الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها . وأمّا الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأوّل منهما .

الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه

فحينئذٍ يشكل « 1 » بأنّ تعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس بقوله : « لأ نّك كنت على يقين من طهارتك . . . » إلى آخره ، كيف
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 60 .