تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الجواب بما فصّل « 1 » ، فموضوع البحث ما إذا كان عنوان موضوعاً للقضيّة المستصحبة ، وشكّ فيه ، وأريد إثباته بالاستصحاب . فما أفاده المحقّق المعاصر خارج عن موضوع البحث ، كما أنّ كلام الشيخ أيضاً لا يخلو من خلط ، فراجع وتدبّر .

هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا ؟

ثمّ بعد ما علم لزوم وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها ، فهل الموضوع فيها يؤخذ من العقل ، أو من الدليل ، أو من العرف ؟ وبعبارة أخرى : أنّ الميزان في وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها أن يكون موضوعهما واحداً بحكم العقل وتشخيصه ، أو بحكم العرف وتشخيصه ، أو أنّ الموضوع في القضيّة المشكوك فيها لا بدّ وأن يكون هو الذي اخذ في الدليل الدالّ على الحكم في القضيّة المتيقّنة ؟ والفرق بين الأخذ من العقل وغيره واضح ؛ لأنّ العقل قلّما يتّفق أو لا يتّفق أن لا يشكّ في بقاء الموضوع في استصحاب الأحكام ، حتّى في باب النسخ ؛ لأنّ الشكّ في الحكم لا يكون إلّامن جهة الشكّ في تغيير خصوصية من خصوصيات الموضوع ، وجميع الجهات التعليلية ترجع إلى الجهات التقييدية لدى العقل ، وتكون دخيلة في موضوعية الموضوع ، فإذا ورد حكم على موضوع لا يكون تعلّقه عليه جزافاً بحكم العقل ، فلا بدّ من خصوصية
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 291 .