پرش به محتوای اصلی

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
الغليان ، وينفى الإباحة بعده ؛ لأنّ نفي الإباحة لازم عقلي للحكم بالحرمة الفعلية أعمّ من أن تكون واقعية أو ظاهرية ، فيرتفع الشكّ المسبّبي « 1 » . وقد فصّل هذا الوجه بعض أعاظم العصر مع تطويل وتفصيل ، وتناقض صدر وذيل ، ولم يأت بشيءٍ زائدٍ عليه « 2 » . وقريب منه ما في « الكفاية » وحاصله بتوضيح منّا : أنّ الغليان لمّا كان شرطاً للحرمة فلا بدّ وأن يكون غاية للحلّية ، فيكون العصير حراماً بشرط الغليان ، وحلالًا إلى أن يغلي ، ولا منافاة بين الحرمة بعد الغليان والحلّية المغيّاة به ؛ ضرورة أنّ ثبوتهما كذلك لو كان قطعياً لا يضرّ أحدهما بالآخر ، فضلًا عن كونهما مستصحبين ، فإذا شكّ في حرمته المعلّقة بعد صيرورة العنب زبيباً شكّ في حلّيته المغيّاة أيضاً ، فيكون الشكّ في حلّيته وحرمته فعلًا بعده متّحداً خارجاً مع الشكّ في بقائه على ما كان عليه من الحلّية والحرمة بنحو كانتا عليه ؛ أيمن كون الحرمة معلّقة والحلّية مغيّاة ، فاستصحاب حرمته المعلّقة الملازم لاستصحاب الحلّية المغيّاة يثبت حرمته الفعلية بعد الغليان وانتفاء حلّيته ؛ لأنّ هذا لازم أعمّ للحكم الواقعي والظاهري ، فيترتّب عليه « 3 » . والظاهر أنّه يرجع إلى ما في « التعليقة » مع تعبير مخلّ وتغيير مضرّ . وحاصل الوجهين : أنّ الحكومة تتقوّم بأمرين ، أحدهما : كون الشكّ سببياً ومسبّبياً ، وثانيهما : نفي حكم المسبّب لجريان الأصل في السبب ، وكلا الأمرين
پاورقی
( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 348 - 349 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 474 - 477 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 468 - 469 .