تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه . ولو كان في يده شيء وديعة أو عارية بل ولو غصباً ، فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ولا يحتاج إلى قبض جديد . ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلّابرضا شريكه ، ولكن لو سلّمه إليه فالظاهر كفايته في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّة الرهن وإن تحقّق العدوان بالنسبة إلى حصّة شريكه . ( مسألة 3 ) : إنّما يعتبر القبض في الابتداء ولا يعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ثمّ صار في يد الراهن أو غيره - بإذن الراهن أو بدونه - لم يضرّ ولم يطرأه البطلان . نعم الظاهر أنّ للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده ، فلا يجوز انتزاعه منه إلّاإذا شرط في العقد كونه بيد الراهن « 1 » أو يد ثالث . ( مسألة 4 ) : يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه ويصحّ بيعه ، فلا يصحّ رهن الدين « 2 » قبل قبضه ، ولا المنفعة ، ولا الحرّ ، ولا الخمر والخنزير ، ولا مال الغير إلّابإذنه أو إجازته ، ولا الأرض الخراجية « 3 » ، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ، ولا الوقف ولو كان خاصّاً . ( مسألة 5 ) : لو رهن ما يملك وما لا يملك في عقد واحد ، صحّ في ملكه ، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه .
هامش
( 1 ) - صحّة هذا الشرط لا تخلو من إشكال . ( 2 ) - على الأحوط وإن كان للصحّة وجه ، وقبضه بقبض مصداقه . ( 3 ) - ما كانت مفتوحة عنوة وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين .