( مسألة 17 ) : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له .
( مسألة 18 ) : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلّاالدراهم الأولى . نعم في مثل الصكوك المتعارفة في هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط والإسكناس وغيرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم والدنانير التي تتناول هذه الصكوك بدلًا عنها ؛ لأنّ الاقتراض « 1 » في الحقيقة يقع على الدراهم أو الدنانير التي هي من النقدين ومن الفضّة والذهب المسكوكين ؛ وإن كان في مقام التسليم والإيصال يكتفي بتسليم تلك الصكوك وإيصالها . نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه ؛ بأن قال مثلًا :
أقرضتك هذا الكاغذ الكذائي المسمّى بالنوط الكذائي ، كان حالها حال الدراهم في أنّه إذا سقط اعتبارها لم يكن على المقترض إلّاأداء الصكّ ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .
هامش
( 1 ) - فيه منع ، لكن الحكم كما ذكره .