( مسألة 11 ) : كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأجرة التي في ذمّة المستأجر ، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر .
( مسألة 12 ) : الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقّة للغير ففي صحّة الرهن عليها تأمّل « 1 » وإشكال .
( مسألة 13 ) : لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن .
( مسألة 14 ) : لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً وكان رهناً عليهما معاً ؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء . وكذا إذا رهن شيئاً على دين جاز أن يرهن شيئاً آخر على ذلك الدين وكانا جميعاً رهناً عليه .
( مسألة 15 ) : لو رهن شيئاً عند زيد ، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين ، كان رهناً على الحقّين ، إلّاإذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على خصوص الدين الثاني .
( مسألة 16 ) : لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً ، ثمّ رهنا عنده مالًا
هامش
( 1 ) - بل الأقوى عدم صحّته في مثلها .