كتاب الرهن
وهو دفع « 1 » العين للاستيثاق على الدين ، ويقال للعين : الرهن والمرهون ، ولدافعها : الراهن ، ولآخذها : المرتهن ، ويحتاج إلى العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ، والأوّل من الراهن وهو كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله : « رهنتك » أو « أرهنتك » أو « هذا وثيقة عندك على مالك » ونحو ذلك ، والثاني من المرتهن وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب . ولا يعتبر فيه العربية ، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه أصلًا فيقع بالمعاطاة .
( مسألة 1 ) : يشترط في الراهن والمرتهن : البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس . ويجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة .
هامش
( 1 ) - بل هو عقد شرّع للاستيثاق على الدين ولا يتقوّم العقد باللفظ ، بل يشملالمعاطاة على الأصحّ .