كتاب الدين والقرض
الدين : هو المال الكلّي الثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به : المديون والمدين ، وللآخر : الدائن والغريم . وسببه :
إمّا الاقتراض أو أمور أخر اختيارية ؛ كجعله مبيعاً في السلم أو ثمناً في النسيئة أو اجرة في الإجارة أو صداقاً في النكاح أو عوضاً للطلاق في الخلع وغير ذلك ، أو قهرية ؛ كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك . وله أحكام مشتركة وأحكام مختصّة بالقرض :
القول : في أحكام الدين
( مسألة 1 ) : الدين إمّا حالّ ؛ وهو ما كان « 1 » للدائن مطالبته واقتضاؤه ، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن واليسار في كلّ وقت ، وإمّا مؤجّل ؛ وهو ما لم يكن للدائن حقّ المطالبة ولا يجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل . وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة ، وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط
هامش
( 1 ) - هذا وما ذكره في المؤجّل من أحكامهما ، لا معرّفهما كما يظهر من كلامه .