جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم كان ممّن لا وارث له ، واختصّ إرثه بالإمام عليه السلام ولم يرث ابنه الكافر منه شيئاً .
( مسألة 3 ) : إذا مات الكافر - أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وكافر ، ورثه المسلم وإن كان بعيداً كالمعتق وضامن الجريرة ، دون الكافر وإن كان قريباً كالأب والابن ، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث ، إلّاإذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً فإنّ ميراثه للإمام عليه السلام دون ورثته الكفّار .
( مسألة 4 ) : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام وأسلم بعد موته وارثه الكافر ، فإن كان وارثه المسلم واحداً « 1 » اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه ، وكذا إن كان متعدّداً وكان إسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم ، وأمّا لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ بالإرث وحجبهم عنه إن تقدّم عليهم ، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوته .
( مسألة 5 ) : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض ، كان لكلّ منهما حكمه « 2 » ، فلم يرث فيما قسّم ، واختصّ بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم .
( مسألة 6 ) : لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته ، اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام عليه السلام ، وكذا
هامش
( 1 ) - عدا الزوجة ، فإنّ إسلامه ينفع قبل قسمة التركة بين الزوجة والإمام أو نائبه .
( 2 ) - الأحوط التصالح .