تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
عليه قبل التكفير غير الوطء من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ؟ فيه إشكال « 1 » . ( مسألة 7 ) : إذا طلّقها رجعياً ثمّ راجعها ، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر ، بخلاف ما إذا تزوّجها جديداً بعد انقضاء العدّة أو في العدّة إذا كان الطلاق بائناً ، فإنّه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير . ( مسألة 8 ) : كفّارة الظهار - كما مرّ في كتاب الكفّارات - أحد أمور ثلاثة مرتّبة : عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً . ( مسألة 9 ) : إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلّق عنه .

القول : في الإيلاء

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها ؛ أبداً أو مدّة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها ، فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المملوكة ولا المتمتّع بها ولا لغير المدخول بها ولا بالحلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها
هامش
( 1 ) - وإن كان الأشبه عدم الحرمة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 532 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )