تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
متبعاً « 1 » بلفظ « الطلاق » بأن يقول الزوج : « بارأتك على كذا فأنت طالق » ولا يقع بلفظ « بارأتك » مجرّداً . ( مسألة 19 ) : المباراة وإن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأمور ثلاثة : أحدها : أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة خاصّة كما مرّ . ثانيها : أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء أكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه ، بخلاف الخلع فإنّه فيه على ما تراضيا به ؛ ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه . ثالثها : أنّه إذا أوقعت بلفظ « بارأت » يجب فيه اتباعه بالطلاق بقوله : « فأنت - أو هي - طالق » بخلاف الخلع ؛ إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً كما مرّ ، وإن قيل فيه أيضاً بوجوب اتباعه بالطلاق ، لكنّ الأقوى « 2 » خلافه كما مرّ . ( مسألة 20 ) : طلاق المباراة بائن كالخلع ، ليس للزوج فيه رجوع إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع حينئذٍ إليها كما تقدّم في الخلع .
هامش
( 1 ) - بل ما يقع به الفراق لفظ الطلاق من غير دخل للفظ « بارأتك » . ( 2 ) - مرّ أنّه لا يترك الاحتياط بالجمع بين الصيغتين .