( مسألة 2 ) : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية غير الامّ كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر ؛ بأن قال مثلًا : « أنت عليّ كظهر أختي » يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال : « . . . كاختي » أو « . . . كرأس أختي » لم يقع على إشكال .
( مسألة 3 ) : الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها : « أنت عليّ كظهر أبي أو أخي » لم يؤثّر شيئاً .
( مسألة 4 ) : يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق وفي المظاهر : البلوغ والعقل والاختيار « 1 » ، فلا يقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي ، بل ولا مع الغضب السالب « 2 » للقصد ، وفي المظاهرة : خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان ، أصحّهما ذلك .
( مسألة 5 ) : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة ، بل يقع على المتمتّع بها ، بل وعلى المملوكة .
( مسألة 6 ) : إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم « 3 » على المظاهر وطء المظاهرة ، ولا يحلّ له حتّى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ولا تلزم كفّارة أخرى بعد وطئها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر كانت عليه كفّارتان . وهل يحرم
هامش
( 1 ) - والقصد ، فلا يقع من الهازل والسكران .
( 2 ) - بل مطلقاً على الأقوى .
( 3 ) - في المطلق مطلقاً ، وفي المشروط بعد تحقّق شرطه ، ولو علّقه على الوطء لم يحرمالوطء الذي جعله شرطاً ولا تتعلّق به الكفّارة .