تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
( مسألة 7 ) : لا حداد على الأمة ؛ لا من موت سيّدها ولا من موت زوجها إذا كانت مزوّجة . ( مسألة 8 ) : يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها ، خصوصاً إذا كانت ضرورية ، أو كان خروجها لُامور راجحة كالحجّ والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيّما والديها ، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلّافي بيتها الذي كانت تسكنه « 1 » في حياة زوجها ؛ بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشيّ ، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً . ( مسألة 9 ) : لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ؛ حاضراً كان الزوج أو غائباً ، بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلّابعد مدّة - ولو كانت سنة أو أكثر - فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها . ومثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر ، وكذا عدّة وطء الشبهة وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة ، بل هذا الاحتياط لا يترك . وأمّا عدّة الوفاة ، فإذا مات غائباً ، فعدّتها من حين بلوغ الخبر إليها ، ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعمّ صورة حضوره - أيضاً - إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك ، فتعتدّ من حين إخبارها بموته . ( مسألة 10 ) : لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه ، كونه حجّة شرعية ، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل ولا عدل واحد . نعم لا يجوز لها
هامش
( 1 ) - أو تنتقل منه إليه للاعتداد .