تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
واليسار والإعسار - من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً لا مهراً ولا متعةً ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها . ( مسألة 6 ) : المعتبر في مهر المثل هنا « 1 » وفي كلّ مورد نحكم به ، ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السنّ والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً . ( مسألة 7 ) : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ، صحّ العقد وبطل المهر واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول . وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلّاً فبان خمراً ، أو شخصاً باعتقاد كونه عبداً فبان حرّاً ، بل وكذا الحال فيما إذا جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه . ( مسألة 8 ) : لو شرّك أباها في المهر ؛ بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً ، تعيّن ما سمّى لها مهراً لها وسقط ما سمّى لأبيها ، فلا يستحقّ الأب شيئاً . ( مسألة 9 ) : ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو امّها أو أختها من الزوج شيئاً وهو المسمّى في لسان بعض ب « شير بها » وفي لسان بعض آخر بشيء آخر ، ليس بعنوان المهر وجزءاً منه ، بل هو شيء آخر
هامش
( 1 ) - الأحوط هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة ، وللمرأة عدم أخذ الزائد مع عدم الصلح .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 459 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )