تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
للخيار - إلّارجوع الزوج على المدلّس بالمهر كما مرّ ، وأمّا الخيار فإنّما هو بسبب نفس وجود العيب . وأمّا الثاني - وهو التدليس في سائر أنواع النقص وفي صفة الكمال - فهو موجب للخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط . ويلحق به توصيفها به في العقد وإن لم يكن بعبارة الاشتراط ، كما إذا قال : « زوّجتك هذه البنت الباكرة » أو « . . . غير الثيّبة » ، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ، ثمّ أوقع العقد مبنيّاً على ما ذكر ، كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار ، وإذا تبيّن ذلك بعد العقد والدخول واختار الفسخ ودفع المهر رجع به على المدلّس . ( مسألة 14 ) : ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها . ( مسألة 15 ) : لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة ؛ من اشتراط الحرّية في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانياً عليها ، فبانت أمة مع إذن السيّد أو إجازته كان له الفسخ ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر تماماً لو كان الفسخ بعده وكان المهر لمولى الأمة ، ويرجع الزوج به على المدلّس . وكذا لو تزوّجت المرأة برجل على أنّه حرّ فبان مملوكاً كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر المسمّى لو فسخت بعده . ( مسألة 16 ) : لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة ،