تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( مسألة 27 ) : إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها ، وتزوّجت هي برجل آخر ، صحّ ولزم الثاني ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل ، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه وزوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ علم . ( مسألة 28 ) : لو زوّج فضوليان امرأة ؛ كلّ منهما برجل ، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت وإن شاءت ردّتهما ؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر . وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضولين رجلًا بامرأة والآخر بامّها أو بنتها أو أختها ، فإنّ له إجازة أيّهما شاء . ( مسألة 29 ) : لو وكّلت رجلين في تزويجها ، فزوّجها كلّ منهما برجل ، فإن سبق أحدهما صحّ ولغا الآخر ، وإن تقارنا بطلا معاً ، وإن لم يعلم الحال ، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تأريخهما ، فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة والزوجين ، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبيّة عن أحدهما ، فليس للزوجة أن تتزوّج بغيرهما ولا للغير أن يتزوّج بها ؛ لكونها ذات بعل قطعاً . وأمّا حالها بالنسبة إلى الزوجين وحالهما بالنسبة إليها ، فالأولى أن يطلّقاها ويجدّد النكاح عليها أحدهما برضاها ، وإن تعاسرا وكان في التوقّف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة ، أو لا يرجى ظهور الحال ، فالمتّجه تعيين الزوج منهما بالقرعة ، فيحكم بزوجية من وقعت عليه . ( مسألة 30 ) : لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده ، فإن صدّقه الآخر وكذا