القول : في النسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :
الامّ بما شملت الجدّات ؛ عاليات وسافلات ، لأب كنّ أو لُامّ ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة : تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ؛ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف .
والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ ؛ لأب كان أو لُامّ ، فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته . وبالجملة : كلّ أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف .
والأخت ؛ لأب كانت أو لُامّ أو لهما .
وبنت الأخ ؛ سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما ، وهي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الامّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته وهكذا .
وبنت الأخت ، وهي كلّ أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ .
والعمّة ، وهي أخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما والمراد بها ما يشمل العاليات ؛ أعني عمّة الأب ؛ أخت الجدّ للأب ؛ لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الامّ ؛ أخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للُامّ ، والجدّة كذلك ، فمراتب