تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف ، وإن كان متّهماً فيفكّك بين الإرث وسائر الآثار ، على إشكال خصوصاً بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة . ( مسألة 24 ) : الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يتوقّف زوجيته على إجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضولي ، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته . نعم يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين « 1 » فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته ، بل المتّجه فيه بطلان العقد . ( مسألة 25 ) : إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين ، كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه . وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ؛ فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها وأختها والخامسة إن كانت هي الرابعة ؟ الأحوط ذلك « 2 » . ( مسألة 26 ) : إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا ، صار العقد كأ نّه لم يقع ؛ سواء كان العقد فضولياً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقودة على أب المعقود وابنه وتحلّ بنتها وامّها على المعقود ، على إشكال « 3 » في الامّ .
هامش
( 1 ) - لا يبعد جريان الحكم فيهما أيضاً ، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط كالحلف في بعض‌صور اخر . ( 2 ) - وإن كان الأقوى خلافه . ( 3 ) - ضعيف جدّاً .