تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الموات - يكفي مجرّد أخذ المأمور النائب في صيرورة الآمر ملتقطاً ؛ لكون يده بمنزلة يده وأخذه بمنزلة أخذه . ( مسألة 3 ) : لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره ، صار بذلك لقطة وعليه حكمها ، وكذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه « 1 » من جانب إلى آخر ، نعم لو دفعه برجله « 2 » ليتعرّفه ، الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً بل ولا ضامناً ؛ لعدم صدق اليد والأخذ . ( مسألة 4 ) : المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلّاإذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ . ويكون حينئذٍ في يده أمانة شرعية لا يضمن إلّابالتعدّي أو التفريط . وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص « 3 » عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به « 4 » . ( مسألة 5 ) : كلّ مال غير الحيوان احرز ضياعه عن مالكه المجهول ؛ ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ - يجوز أخذه والتقاطه على كراهة ، وإن كان المال الضائع في الحرم - أيحرم مكّة زادها اللَّه شرفاً وتعظيماً - اشتدّت كراهة التقاطه ، بل نسب إلى المشهور « 5 » حرمته ، فلا يترك فيه الاحتياط .
هامش
( 1 ) - بعد أخذه . ( 2 ) - أو بيده من غير أخذ . ( 3 ) - بعد بيع ما لا يبقى ويعرضه الفساد ، أو تقويمه وصرفه ، والأحوط أن يكون البيع بإذن‌الحاكم مع الإمكان . ( 4 ) - أو بثمنه في الصورة المتقدّمة . ( 5 ) - الشهرة ممنوعة ، فالأقوى كراهته ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .