تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
قيمته أقلّ من ربعها جاز تملّكه في الحال ولا يجب تعريفه . ( مسألة 9 ) : يجب التعريف فوراً « 1 » فيما لم يكن أقلّ من درهم ، فلو أخّره من أوّل زمن الالتقاط عصى إلّاإذا كان لعذر ولو أخّره لعذر أو لا لعذر لم يسقط . ( مسألة 10 ) : قيل : لا يجب التعريف إلّاإذا كان ناوياً للتملّك بعده ، والأقوى وجوبه مطلقاً وإن كان من نيّته التصدّق أو الحفظ لمالكها أو غير ناوٍ لشيء أصلًا . ( مسألة 11 ) : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة ولا يشترط فيها التوالي ، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف : أنّه عرّفها في تلك المدّة ، ثمّ ترك التعريف بالمرّة ، ثمّ عرّفها في سنة أخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات - مثلًا - كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك والتصدّق ، وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصياً في تأخيره « 2 » إن كان بدون عذر . ( مسألة 12 ) : لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط إلّا إذا كان من قصده أن يبقى « 3 » بيده ويحفظها لمالكه . ( مسألة 13 ) : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط ، وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم ، والأمور الثلاثة
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، نعم لا يجوز التسامح والإهمال والتساهل فيه . ( 2 ) - بهذا المقدار . ( 3 ) - في كون الأجرة في هذه الصورة على المالك تردّد ، والأحوط التصالح .