تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء « 1 » ما أنفق . ( مسألة 2 ) : بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده ، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه ، فإذا يئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه ، كغيره من مجهول المالك . ( مسألة 3 ) : ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان - كالدجاج والحمام - ممّا لم يعرف صاحبه ، الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة ، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيتفحّص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدّق به . والفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك ؛ بأن يسأل من الجيران والقريبة من الدور والعمران . نعم لا يبعد جواز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعرف « 2 » صاحبه من دون فحص عنه ، كما مرّ في كتاب الصيد . ( مسألة 4 ) : ما يوجد من الحيوان في غير العمران - من الطرق والشوارع والمفاوز والصحاري والبراري والجبال والآجام ونحوها - إن كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوى والذئب والضبع ونحوها - إمّا لكبر جثّته كالبعير ، أو لسرعة عدوه كالفرس والغزال ، أو لقوّته وبطشه كالجاموس والثور - لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه إذا كان في كلأ وماء ، أو كان صحيحاً يقدر على تحصيل الماء والكلأ ، وإن كان ممّا تغلب عليه صغار السباع كالشاة وأطفال البعير والدوابّ جاز أخذه ، فإذا أخذه
هامش
( 1 ) - ويرجع كلّ ذي فضل بفضله . ( 2 ) - والأحوط فيما إذا عرف أنّ له مالكاً - ولو من جهة آثار اليد - أن يعامل معه معاملةمجهول المالك .