في لقطة غيره ، والأحوط « 1 » في الثاني أن يتصدّق بها ولا يتملّك .
( مسألة 14 ) : لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر ، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها .
( مسألة 15 ) : لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه ، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما « 2 » الأوّل وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة .
( مسألة 16 ) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر ، لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل ، نعم لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل ، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه ، من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده .
( مسألة 17 ) : إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة - كالطبيخ والبطّيخ واللحم والفواكه والخضروات - جاز أن يقوّمها على نفسه ويأكلها ويتصرّف بها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط « 3 » أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان . ولا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه وإن أكلها غرمه بقيمته ، وإن لم يجئ فلا شيء عليه .
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لا يترك ، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة .
( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم اعتبار إذنه ، والأحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد ، بل الوجوب لا يخلو من قوّة .