تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
أو للمعالجة مع نيّة العود وبقاء متاعه ورحله ، ما لم تطل المدّة إلى حدّ لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفاً « 1 » ، ولم يشترط الواقف لذلك مدّة معيّنة ، كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين - مثلًا - فيبطل حقّه لو تعدّى زمن خروجه عن تلك المدّة . ( مسألة 22 ) : من أقام في حجرة منها ممّن يستحقّ السكنى بها ، له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدّاً لواحد ؛ إمّا بحسب قابلية المحلّ أو بسبب شرط الواقف ، ولو اعدّ لما فوقه لم يكن له منع غيره إلّاإذا بلغ العدد الذي اعدّ له ، فللسكنة منع الزائد . ( مسألة 23 ) : ويلحق بالمدارس الربط ، وهي المواضع المبنيّة لسكنى الفقراء والملحوظ فيها غالباً للغرباء ، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحقّ به وليس لأحد إزعاجه . والكلام في مقدار حقّه ، وما به يبطل حقّه ، وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس . ( مسألة 24 ) : ومن المشتركات : المياه ، والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل ، أو الصغار التي لم يجرها أحد ، بل جرت بنفسها ؛ من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار ، فإنّ الناس في جميع ذلك شرع سواء . ومن حاز منها شيئاً بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه وجرى عليه أحكام الملك ؛ من غير فرق بين المسلم والكافر . وأمّا مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه ، أو في الموات بقصد تملّك
هامش
( 1 ) - ولم يوجب تعطيل المحلّ زائداً عن المتعارف .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 358 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )