تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته ، وكذا لو بذل الغاصب اجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله . ولو حفر الغاصب في الأرض بئراً كان عليه طمّها مع طلب المالك ، وليس له طمّها مع عدم الطلب فضلًا عمّا لو منعه . ولو بنى في الأرض المغصوبة بناءً فهو كما لو غرس فيها ، فيكون البناء للغاصب إن كان أجزاؤه له وللمالك إلزامه بالقلع ، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر . ( مسألة 45 ) : لو غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكلّ له وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم « 1 » إن كان له غرض عقلائي في ذلك . ( مسألة 46 ) : لو غصب ثوباً وصبغه بصبغه ، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك وليس لمالك الثوب منعه ، كما أنّ للمالك إلزامه به . ولو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب . ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملّكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه إجابته ، كالعكس ؛ بأن يطلب الغاصب منه أن يملّكه الثوب . هذا إذا أمكن إزالة الصبغ ، وأمّا إذا لم يمكن الإزالة « 2 » أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة ، فلو كان قيمة الثوب قبل الصبغ يساوي قيمة « 3 » الصبغ كان بينهما نصفين ، وإن كانت
هامش
( 1 ) - وعلى الغاصب أرش نقص الأرض وطمّ حفرها . ( 2 ) - وكان للصبغ عين متموّلة . ( 3 ) - وبقيت قيمتهما على ما هي عليها إلى ما بعده ، وإلّا فإن زادت قيمة الثوب ونقصت قيمةالصبغ لأجله فالزيادة لصاحب الثوب ، كما لو ارتفعت قيمة الثوب إلى اثني عشر ونقصت قيمة الصبغ إلى ثمانية ، ولو انعكس ضمن الغاصب أرش نقص الثوب . وهكذا الأمر في سائر الأمثلة ، ولو زادت قيمة الثوب بالصبغ وبقيت قيمة الصبغ على ما هي عليه كانت الزيادة لصاحب الثوب ، ولو انعكس فالزيادة للغاصب .