النقص بسبب انفراده وهو اثنان ، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين . ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً - وهي خمسة في الفرض المذكور - وهل يضمن النقص الوارد على الثاني - وهو اثنان - حتّى تكون عليه سبعة أم لا ؟ فيه وجهان بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان .
( مسألة 42 ) : لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة : أحدها : أن يكون أثراً محضاً ، كتعليم الصنعة في العبد وخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضّة ونحو ذلك . ثانيها : أن تكون عينية محضة ، كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك . ثالثها : أن تكون أثراً مشوباً بالعينية ، كصبغ الثوب ونحوه .
( مسألة 43 ) : لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي ، ولا شيء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة اجرة العمل ، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك ؛ حيث إنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه ، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قيمته للمالك وإن لم يرد نقص على العين ، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي ، ولا يضمن الغاصب حينئذٍ قيمة الصنعة ، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان .
( مسألة 44 ) : لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها ، فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب وعليه اجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة ، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وإن تضرّر بذلك . وعليه أيضاً طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع والقلع ، إلّاأن يرضى المالك بالبقاء مجّاناً أو بالأجرة . ولو بذل
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 321
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣٢١