تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
على حدة ، ولم يلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له في كثير من الصفات والخصوصيات ، فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاصّ من الحنطة يجب عليه دفع ذلك المقدار من ذلك الصنف لا صنف آخر . نعم التفاوت الذي بين أشخاص ذلك الصنف لا ينظر إليه . وكذلك الأرز ، فإنّ فيه أصنافاً متفاوتة جدّاً ، فأين العنبر من الحويزاوي أو غيره ، فإذا تلف عنده مقدار من العنبر يجب عليه دفع ذلك المقدار منه لا من غيره . وكذلك الحال في التمر وأصنافه والأدهان وغير ذلك ممّا لا يحصى . ( مسألة 25 ) : لو تعذّر المثل في المثلي ضمن قيمته ، وإن تفاوتت القيمة وزادت ونقصت بحسب الأزمنة ؛ بأن كان له حين الغصب قيمة وفي وقت تلف العين قيمة ويوم التعذّر قيمة واليوم الذي يدفع القيمة إلى المغصوب منه قيمة ، فالمدار على الأخير ، فيجب عليه دفع تلك القيمة . فلو غصب منّاً من الحنطة كان قيمتها درهمين فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة وكانت قيمتها ثلاثة دراهم ، ثمّ تعذّرت وكانت قيمتها أربعة دراهم ، ثمّ مضى زمان وأراد أن يدفع القيمة من جهة تفريغ ذمّته وكانت قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دراهم يجب عليه دفع هذه القيمة . ( مسألة 26 ) : يكفي في التعذّر الذي يجب معه دفع القيمة ، فقدانه في البلد وما حوله ممّا ينقل منها إليه عادة . ( مسألة 27 ) : لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب « 1 » عليه الشراء ودفعه إلى المالك .
هامش
( 1 ) - ما لم يؤدّ إلى الحرج .