تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 19 ) : إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا ، وإلى وليّه إن كان قاصراً ، كما إذا كان صبيّاً أو مجنوناً ، فلو ردّ في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان . وإن كان المغصوب منه هو النوع ، كما إذا كان المغصوب وقفاً على الفقراء وقف منفعة فإن كان له متولٍّ خاصّ يردّه إليه وإلّا فيردّه إلى الوليّ العامّ وهو الحاكم ، وليس له أن يردّه إلى بعض أفراد النوع ؛ بأن يسلّمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء . نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط إذا غصبها ، يكفي في ردّها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها ، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس ، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردّها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة ، لكنّ « 1 » الأحوط الردّ إلى الناظر الخاصّ لو كان ، وإلّا فإلى الحاكم . ( مسألة 20 ) : إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال ، وكذا إن نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب فإنّه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد وتسليمه إلى المالك . وأمّا إن كان المالك في غير بلد الغصب ، فإن كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين : إمّا بتسليمه له في ذلك البلد ، وإمّا بنقله إلى بلد الغصب ، وأمّا إن كان في بلد آخر فلا إشكال في أنّ له إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب . وهل له إلزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك ؟ فيه إشكال « 2 » . ( مسألة 21 ) : لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرش
هامش
( 1 ) - هذا إذا غصبها ولم يكن فيها ساكن ، وإلّا فلا يبعد وجوب الردّ إلى الطلبة الساكنين فيهاحال الغصب . ( 2 ) - الظاهر أنّه ليس له ذلك .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 313 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )