تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
المرض « 1 » أو التلف ، أو المؤدّي للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب ، ومنها : ما إذا خيف بتركه على نفس أخرى محترمة ، كالحامل تخاف على جنينها ، والمرضعة على طفلها ، بل ومن الضرورة خوف طول المرض « 2 » أو عسر علاجه بترك التناول . والمدار في الكلّ على الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ « 3 » بالترتّب ، لا مجرّد الوهم والاحتمال . ( مسألة 31 ) : ومن الضرورات المبيحة للمحرّمات الإكراه والتقيّة عمّن يخاف منه على نفسه أو نفس محترمة ، أو على عرضه أو عرض محترم ، أو مال محترم « 4 » يجب عليه حفظه . ( مسألة 32 ) : في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم ، يجب الارتكاب فلا يجوز له التنزّه والحال هذه . ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرّمات في هذا الحكم والقول بوجوب التنزّه عن الخمر والطين حتّى مع الضرورة وأ نّه لا يباحان بها ضعيف ، خصوصاً في ثانيهما . فإذا أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها ، وكذا إن اضطرّ إلى أكل الطين . ( مسألة 33 ) : إذا اضطرّ إلى محرّم فليقتصر على مقدار الضرورة ولا يجوز له الزيادة ، فإذا اقتضت الضرورة أن يأكل الميتة لسدّ رمقه فليقتصر على ذلك ،
هامش
( 1 ) - الذي لا يتحمّل عادة ، أو لنفس الجوع والعطش اللذين لا يتحمّلان عادة . ( 2 ) - الذي لا يتحمّل عادة . ( 3 ) - بل أو الاحتمال الذي يكون له منشأ عقلائي . ( 4 ) - معتدّ به ، ممّا يكون تحمّله حرجياً .