تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( مسألة 54 ) : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعل الموصي : فتارة : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به على ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ وأن يكون أعماله باطّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه . وأخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان التامّ بأنظار الناظر يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظر الناظر ولا يعمل إلّاما رآه صلاحاً . فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلًاّ في التصرّف لكنّه غير مستقلّ في الرأي والنظر ، فلا يمضي من أعماله إلّاما وافق نظر الناظر ، فلو استبدّ الوصيّ بالعمل على نظره من دون مراجعة الناظر واطّلاعه وكان عمله على طبق ما قرّره الموصي فالظاهر صحّة عمله ونفوذه على الأوّل بخلافه على الثاني . ولعلّ الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأوّل . ( مسألة 55 ) : يجوز للأب مع عدم الجدّ وللجدّ للأب مع فقد الأب ، جعل القيّم على الصغار ، ومعه لا ولاية للحاكم . وليس لغير الأب والجدّ للأب أن ينصب القيّم عليهم حتّى الامّ . ( مسألة 56 ) : يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال . والقول باعتبار العدالة هنا لا يخلو من قوّة « 1 » ، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة ليس ببعيد . ( مسألة 57 ) : لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه ، ويكون أمره في غيره إلى الحاكم أو المنصوب من قبله ،
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل .