تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 42 ) : لا يجب « 1 » على الموصى إليه قبول الوصاية ، وله أن يردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه الردّ حتّى مات ، لم يكن أثر للردّ وكانت الوصاية لازمة على الوصيّ ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه وجعله وصيّاً إلّابعد موت الموصي لزمته الوصاية وليس له ردّها . ( مسألة 43 ) : يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق ، فإن نصّ « 2 » على الاستقلال والانفراد فهو ، وإلّا فليس لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف ؛ لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ، وليس لهما أن يقسّما الثلث - مثلًا - وينفرد كلّ منهما في نصفه ، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق . ولو تشاحّا ولم يجتمعا أجبرهما « 3 » الحاكم على الاجتماع فإن تعذّر استبدل بهما . ( مسألة 44 ) : لو مات أحد الوصيّين أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته استقلّ « 4 » الآخر ولا يحتاج إلى ضمّ شخص آخر من قبل الحاكم . نعم لو ماتا معاً احتاج إلى النصب من قبله ، فهل اللازم نصب اثنين أو يكفي نصب واحد إذا كان كافياً ؟ وجهان ؛ أحوطهما الأوّل وأقواهما الثاني .
هامش
( 1 ) - الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده ، والأولى الأحوط أن لا يردّ الموصى إليه غيرالولد - أيضاً - فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره . ( 2 ) - وكذا لو كان لكلامه ظهور ولو بقرينة حال أو مقال فيتّبع . ( 3 ) - إذا لم يكن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما ونظرهما ، وإلّا فألزمهما على نظر ثالث إذا كان‌في أنظارهما تعطيل العمل بالوصاية ، فإن امتنعا أو امتنع أحدهما استبدل به . ( 4 ) - محلّ إشكال ، فالأحوط ضمّ الحاكم شخصاً إليه ، بل اللزوم لا يخلو من قوّة .