( مسألة 45 ) : يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه وإلى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الآخر .
( مسألة 46 ) : لو قال : « أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو » صحّ ويكونان وصيّين ، إلّاأنّ وصاية عمرو موقوفة على موت زيد ، وكذا لو قال : « أوصيت إلى زيد فإن كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيّي » .
( مسألة 47 ) : إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم « 1 » عزله ونصب شخص آخر مكانه ، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة ، وأمّا لو ظهر منه العجز ضمّ إليه « 2 » من يساعده .
( مسألة 48 ) : إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى إليه في زمن حياته ، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه وإمضائه بعد موته ، إلّاإذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء .
( مسألة 49 ) : الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما كان في يده إلّامع التعدّي أو التفريط ولو بمخالفة الوصيّة ، فيضمن لو تلف ، فضلًا عمّا لو أتلف .
( مسألة 50 ) : لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفية خاصّة ، اقتصر عليه ولم يتجاوز عنه إلى غيره ، وأمّا لو أطلق بأن قال : « أنت وصيّي » من دون ذكر المتعلّق ، فالأقرب وقوعه لغواً إلّاإذا كان هناك عرف خاصّ وتعارف
هامش
( 1 ) - بل يجب عليه .
( 2 ) - هذا إذا كان العجز عن الاستقلال ، وأمّا مع العجز عن التدبير والعمل مطلقاً بحيث لا يرجى زواله كالهرم الخرف ، فالظاهر انعزاله ، فعلى الحاكم نصب شخص آخر مكانه .