( مسألة 69 ) : لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه ، كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها والدار تهدّمت حيطانها وعفت آثارها ، فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها فيه ، لزم « 1 » وتعيّن ، وإلّا ففي خروج العرصة عن الوقفية وعدمه فيستنمى منها بوجه آخر - ولو بزرع ونحوه - وجهان بل قولان ؛ أقواهما الثاني ، والأحوط أن يجعل وقفاً ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأوّل .
( مسألة 70 ) : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم وإصلاح لبقائها والاستنماء بها ، فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها فهو ، وإلّا يصرف « 2 » فيها من نمائها مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم ، حتّى أنّه إذا توقّف بقاؤها على بيع بعضها جاز .
( مسألة 71 ) : الأوقاف على الجهات العامّة - التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها - لا يجوز بيعها بلا إشكال « 3 » وإن آل إلى ما آل ، حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا بل تبقى على حالها ، فلو خرب المسجد وخربت القرية التي هو فيها وانقطعت المارّة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره . هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف ، وأمّا ما يتعلّق بها من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - في مثل المساجد والمشاهد ، وأمّا غيرها فمحلّ إشكال ، لا يترك الاحتياط بما ذكر .