تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى مدّة معيّنة ، وكذا بين تعيين مقدار المؤونة وعدمه . نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من غير منافع الوقف جاز . ( مسألة 26 ) : لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز ، وكذا لو شرط إدرار مؤونة أهله وعياله وإن كان ممّن يجب عليه نفقته حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه ، وإلّا رجع إلى الوقف على النفس ، مثل شرط أداء ديونه . ( مسألة 27 ) : إذا آجر عيناً ثمّ وقفها ، صحّ الوقف وبقيت الإجارة على حالها وكان الوقف مسلوبة المنفعة في مدّة الإجارة ، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا يملكها الموقوف عليهم . فمن أراد أن ينتفع بما يوقف يمكنه الاحتيال بأن يؤجره مدّة كعشرين سنة - مثلًا - مع شرط خيار الفسخ له ، ثمّ يفسخ الإجارة بعد تمامية الوقف ، فترجع إليه منفعة تلك المدّة . ( مسألة 28 ) : لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة كالمساجد والمدارس والقناطر والخانات المعدّة لنزول الزوّار والحجّاج والمسافرين ونحوها . وأمّا الوقف على العناوين العامّة كالفقراء والعلماء إذا كان