تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ملك ووضع الجذوع على حائط ، أو يكون نسباً أوجب نقصاً في الميراث أو حرماناً في حقّ المقرّ وغير ذلك . ( مسألة 4 ) : إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه لا بالنسبة إلى غيره ولا فيما يكون فيه نفع المقرّ إذا لم يصدّقه الغير ، فإذا أقرّ بزوجية امرأة لم تصدّقه ، تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب إنفاقها « 1 » عليه لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه . ( مسألة 5 ) : يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسّره به ويلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه ، فلو قال : « لك عليّ شيء » ، الزم التفسير ، فإذا فسّره بأيّ شيء كان ممّا يصحّ أن يكون في الذمّة وعلى العهدة يقبل منه وإن لم يكن متموّلًا كحبّة من حنطة ، وأمّا لو قال : « لك عليّ مال » لم يقبل منه إلّاإذا كان ما فسّره به من الأموال ، لا مثل حبّة من حنطة ، أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزير . ( مسألة 6 ) : لو قال : « لك عليّ أحد هذين » ممّا كان تحت يده ، أو « لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير » الزم بالتفسير وكشف الإبهام ، فإن عيّن الزم به ولا يلزم بغيره ، فإن لم يصدّقه المقرّ له وقال : « ليس لي ما عيّنت » سقط « 2 » حقّه لو كان المقرّ به في الذمّة ، ولو كان عيناً كان بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كلّ منهما ، فيبقى إلى أن يتّضح الحال ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره . ولو
هامش
( 1 ) - وجوب الإنفاق مع إنكارها وعدم تمكينها ممنوع . ( 2 ) - بحسب الظاهر ، إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع لا إنشاء الإسقاط لو جوّزنا بمثله .