تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ادّعى عدم المعرفة حتّى يفسّره فإن صدّقه المقرّ له في ذلك وقال : أنا أيضاً لا أدري ، فلا محيص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحكم بالاشتراك ، والأحوط هو الأوّل « 1 » . وإن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاك وإلّا فله أن يطالبه بالبيّنة ، ومع عدمها فله أن يحلّفه ، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً ، فلا محيص عن التخلّص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة . ( مسألة 7 ) : وكما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به ، لا يضرّان في المقرّ له فلو قال : هذه الدار التي بيدي لأحد هذين ، يقبل ويلزم بالتعيين ، فمن عيّنه يقبل ويكون هو المقرّ له ، فإن صدّقه الآخر فذاك ، وإلّا تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ . ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه في ذلك سقط عنه الإلزام بالتعيين . ولو ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه . ( مسألة 8 ) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره . نعم لا يبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بما له أن يفعله كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين . ( مسألة 9 ) : السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع « 2 » ونحوهما . وإن أقرّ بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال ، وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحدّ من أقرّ بالسرقة ولا يلزم بأداء المال .
هامش
( 1 ) - والأقوى هو الثاني . ( 2 ) - بالنسبة إلى الفداء محلّ إشكال ، بل الأقرب عدم القبول .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 147 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )