تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 12 ) : يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله ، وأن يخلطه بعائلته ، ويحسبه كأحدهم فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس ، لكن هذا بالنسبة إلى المأكول والمشروب ، وأمّا الكسوة فيحسب على كلّ شخص كسوته . وكذلك الحال في اليتامى المتعدّدين ، فيجوز لمن يتولّى إنفاقهم إفراد كلّ واحد منهم ، وأن يخلطهم في المأكول والمشروب ويوزّع المصارف عليهم على الرؤوس ، دون الكسوة فإنّه يثبت ويحسب على كلّ واحد ما يحتاج إليه منها . ( مسألة 13 ) : إذا كان للصغير مال على غيره ، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال ، وليس للوليّ إسقاطه بحال . ( مسألة 14 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر ، نعم في ولاية الأب والجدّ ووصيّهما عليه إذا تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم إشكال « 1 » ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً . ( مسألة 15 ) : ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد ، لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه ، ويطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه . ( مسألة 16 ) : لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق ، وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته ، فالقول قول الوليّ مع اليمين ، إلّاأن يكون مع الصبيّ البيّنة .
هامش
( 1 ) - الأقرب كونها للحاكم ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .