تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
( مسألة 7 ) : إذا كان وقت زيارة عرفة ، واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه الزيارة صحّت الإجارة ، ويستحقّ صاحب الدابّة تمام الأجرة بعد ما لم يشترط « 1 » عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة . ( مسألة 8 ) : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ « 2 » ؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا ، نعم مع الإطلاق تنصرف إلى الاتّصال « 3 » ، فلو قال : آجرتك داري شهراً ، اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد . ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق - أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل - ففي صحّتها تأمّل « 4 » وإشكال . ( مسألة 9 ) : عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّابالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين ، والظاهر أنّه يجري فيها جميع الخيارات إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنّها مختصّة بالبيع ، فيجري فيها خيار الشرط وخيار تخلّف الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الرؤية وغيرها . هذا في الإجارة العقدية ، وأمّا المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي ، فلم تلزم « 5 » إلّا بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه . ( مسألة 10 ) : لا تبطل الإجارة بالبيع ولا يكون فسخاً لها ، فتنتقل العين إلى
هامش
( 1 ) - ولم يكن انصراف موجب للتقييد . ( 2 ) - مع التعيين . ( 3 ) - إذا لم تكن مستأجرة . ( 4 ) - الأقوى بطلانها . ( 5 ) - الأقوى لزومها كما مرّ في البيع ، ولا ينبغي ترك الاحتياط المذكور هناك .