تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
( مسألة 28 ) : لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به ، كما أنّه لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الأساس مختصّاً بشريكه . وأمّا إذا كان الأساس مشتركاً فإن كان قابلًا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه ، نعم له المطالبة بالقسمة ، فيبني على حصّته المفروزة . وإن لم يكن قابلًا للقسمة ولم يوافقه الشريك في شيء يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أمور ؛ من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً . وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، فلا يجبر الشريك على المشاركة في التعمير والتنقية . ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها من ماله تبرّعاً ومجّاناً له ذلك على الظاهر « 1 » وليس للشريك منعه ، خصوصاً إذا لم يمكن القسمة ، كما أنّه لو أنفق في تعميرها ، فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء ؛ لأنّه من فوائد ملكهما المشترك . ( مسألة 29 ) : لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ، ولم يعلم على أيّ وجه وضعت ، حكم في الظاهر بكونه عن حقّ واستحقاق حتّى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف ، وكذا الحال لو وجد بناءً أو مجرى ماء أو نصب ميزاب من أحد في ملك
هامش
( 1 ) - بل يرفع أمره إلى الحاكم كالجدار .